الشيخ محمد الجواهري
70
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> في تفسير البرهان ، ولكن في النسخة الجديدة : محمّد الوابشي ، والظاهر أنه من غلط النسخة » معجم رجال الحديث : 23 طبعة طهران : ص 50 . وقال السيد الاُستاذ في ترجمة محمّد الوابشي : روى عن أبي الورد ، وروى عنه الحسن بن محبوب ، تفسير القميّ سورة طه ، في تفسير قوله تعالى ( وَخَشَعَتِ الاَْصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ) . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة : أبي محمّد الوابشي ، والظاهر هو الصحيح . معجم رجال الحديث ج 19 طبعة طهران ص 93 تحت رقم 12148 طبعة طهران ، تحت رقم 12119 طبعة بيروت ، تحت رقم 12124 طبعة النجف . أقول : في تفسير البرهان أيضاً أبو محمّد الوابشي إلاّ أن السيد الاُستاذ لم يذكر ذلك في ترجمة محمّد الوابشي وإنما ذكره في ترجمة أبي محمّد الوابشي . ( 1 ) تقدم تخريج مصدريهما . ( 2 ) تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل ج 9 : 211 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 . ( 3 ) أقول : ليس في قتل الصيد في الحرم كفارة بدنة ، وإنما ذلك في قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد نعامة أو حمار وحش ، فإن كفارة النعامة بدنة ، وكفارة حمار الوحش بقرة أهلية أو بدنة . نعم في قتل الحمامة في الحرم شاة . فلعل مراد السيد الاُستاذ ذلك ، والظاهر أنه كذلك ، لأن الكلام في مفاد الرواية وأنها دالة على شمول الصرف من الزكاة في مطلق الكفارات ومنها كفارة قتل الصيد في الحرم ، فيأتي كلام السيد الاُستاذ أن كفارته ليست هي العتق بل ذبح حيوان « ولم يقل أحد بهذه التوسعة » ، والتقييد في الحرم إنما هو من جهته لا من جهة الإحرام ، وليس هو إلاّ الشاة في قتل الحمامة في الحرم . ولم يرد ما يدل على أن في قتل الصيد مطلقاً - سواء كان نعامة أو حمار وحش - في الحرم بما أنه حرم لا بما أنه مُحرم كفارة بدنة أصلا .